الشيخ الأنصاري

77

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

عليه ( 1 ) ، وعدم وقوع الضرر عليه ( 2 ) والحاصل أن التلازم بين امتناعه ( 3 ) ، ووقوع الضرر الذي هو المعتبر في صدق الاكراه موجود مع التمكن بالتورية ( 4 ) ، لا مع التمكن بغيرها فافهم ( 5 ) [ عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات ] ثم ( 6 ) إن ما ذكرنا : من اعتبار العجز عن التفصي إنما هو في الاكراه المسوغ للمحرمات .